الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ١٥أنصفه، وإلا قسمه على عدل كتاب الله، وإن كان ما خلفه الهالك ورثة أو حيوانا، وفيهم يتيم أو غائب؛ أمر ببيعه في المناداة، وجعل الثمن على يدي عدل، فإن كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه في المناداة، وجعل الثمن على يدي عدل حتى ينقطع أمره، وإن كان يتيما أو غائبا وكانت الدعوى في شيء من الحيوان أو رثة؛ وقف الذي فيه المنازعة ولم يبعه حتى ينقطع أمره.
وإن كانت خضرة أو زراعة /8/ قد خضرت؛ لم يقتلها وتركها بحالها تسقى، فإذا جاءت الثمرة وقّفها، وإذا ادعى مدّع مالا في يد غيره بميراث أو غيره، ولم يصحّ ذلك وتأجل آجلا في إحضار البينة، فإن كان في المال غلة أو كان فيما يتنازعون فيه شيء من الثمار؛ تركوه في يد من هو في يده بمعرفة من عدلين، وإن كان شيء من الحيوان من دواب أو رقيق؛ أوقفه بين يدي من يشهد عليه، ثم يحجر عليه أن يتلفه حتى ينقطع أمرهم، وإن قومه عليه بقيمة إن تلف من يده أو زال؛ فهو له ضامن باتفاق من الطالب والمطلوب إليه، ثم يتركه في يد من هو في يده إلى أن ينقطع أمرهم.
مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: فإن ادعى أحد من الورثة أو غيرهم دعوى في عبد أو دابة كانت هي في يد من هي في يده ومؤنتها عليه؛ فإن صحّت للمدعي؛ غرم ما أنفق عليها للذي هي في يده مذ(1) يوم وقّفت، وإن لم يصح له شيء؛ لم يكن عليه شيء، ولا يحال بين من هي في يده وبين استعمالها، ولا يضمن الغلة إلا المغتصب، ويؤجل بقدر ما يحضر بينته من موضعها، فإن اتفقوا
(1) زيادة من ق.