قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٦

على بيعها برأيهم؛ فذلك إليهم، ويكون الثمن في يد الذي في يده العبد أو الدابة بعلم من الحاكم أو عدلين.

(رجع إلى كتاب فضل) مسألة: ويباع ما خلف الهالك من الرقيق والحيوان والرثة /9/ إذا كان فيهم يتيم أو غائب، إلا من كان ماله الحيوان أو الرقيق مثل الأعراب وغيرهم الذين أموالهم المواشي؛ فإن أموال اليتامى لا تباع وكذلك ما يحتاج إليه اليتيم من الآنية لا تباع ولا يباع ما ينقسم بالكيل والوزن، ويعتدل قسمه مثل الحب والتمر، فإنه يقسم بين الورثة ويقبض الوصي والوكيل حصة اليتيم والغائب والرقيق، إذا كره البائع بيع حصته بيعت حصة اليتيم وحصة الغائب تكون مشتركة. وفي بعض قول الفقهاء: إنهم يجبرون على بيعه إذا طلب أحد الورثة ذلك وهو أحب القولين إلينا.

وقال محمد بن محبوب: يتحاصصون الخدمة إلا أن يكونوا في قرى متفرقة؛ فليس ذلك على العبد، فإن طلب العبد البيع؛ فإنه يباع، وأما الدواب؛ فإنها تباع إلا أن تكون الدواب من جمال أو بقر قد حضر عليها؛ فإن الخضرة لا تقتل حتى تنقضي الزراعة، وكذلك العبيد إذا كانوا في زراعة، فإن كان مولى العبد أو البقر قد أكراها أحدا في زراعة؛ فحتى تنقضي، وإن كان في عمل بلا أجل غير الزراعة إلى أجل؛ فحتى ينقضي الأجل، وإن كان عمل بلا أجل؛ بيع ونفقة العبد والدواب ما لم تبع من رأس المال، فإن لم يكن له مال غير العبيد والدواب؛ كان على الورثة كل واحد منهم بقدر /10/ حصته وكذلك وفي [ … ](1).

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: نصف سطر.

٢٠٬٩٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.