الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٠عليه بأس عندي في الحضور عند هؤلاء الورثة، ليختار للأيتام سهما جيدا إذا علم قسم ميراثهم على كذا وكذا من السهام؛ لأن هذا عادة الناس لا يقسمون [إلا أموالهم](1)، وهذه القسمة بينهم فيها بالخيار إذا بلغ اليتيم، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد: وإذا قسم قوم شركاء مالهم برضى منهم وطرحوا /14/ السهام على ما قسموه، واختار كل واحد منهم سهما؛ فلا نقض لهم في ذلك إذا كانوا كلهم بلغا، هكذا يعجبني، والله أعلم.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: الأموالهم.
٢٠٬٩٨٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.