قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٠

عليه بأس عندي في الحضور عند هؤلاء الورثة، ليختار للأيتام سهما جيدا إذا علم قسم ميراثهم على كذا وكذا من السهام؛ لأن هذا عادة الناس لا يقسمون [إلا أموالهم](1)، وهذه القسمة بينهم فيها بالخيار إذا بلغ اليتيم، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد: وإذا قسم قوم شركاء مالهم برضى منهم وطرحوا /14/ السهام على ما قسموه، واختار كل واحد منهم سهما؛ فلا نقض لهم في ذلك إذا كانوا كلهم بلغا، هكذا يعجبني، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الأموالهم.

٢٠٬٩٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.