قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٦

ومن الكتاب: وقيل: في قوم قسّموا قسما فبقيت نخلة وحفرتان في فلج آخر، ليس لهم فيه إلا ذلك، والقسم على ثمانية أسهم أو أقل أو أكثر؛ فقيل: تحمل هاتان الحفرتان والنخلة على ما كان في الفلج الآخر، /20/ إذا لم يمكن أن يقع ذلك من ذلك لكل سهم ما يقع (خ: ينتفع به).

مسألة: ومن غيره: قيل: إنه يقسم كل مال فلج بالتأليف، ولا يعرف على أحد من الشركاء، ولو طلب ذلك أحدهم أعلى بعض المواضع على بعض، ولكنه يراد في قيمة الغالي ويطرح من قيمة الرديء من النخل حتى يعتدل، وكذلك تلقى (خ: يغلى) في الأرض الدون وينقص من الأرض الفائقة حتى يعتدل، ثم يطرح السهم على ذلك، إلا أن يكون في شيء من المال موضع من طرف من البلد، أو وعب في المسقى يتكاره فيه الماء؛ فإن ذلك عندنا لا يحمل على غيره، ولكن يقسم وحده؛ لأن ذلك يقع فيه الضرر على من يقع له، إلا أن يتفقوا على ذلك ويتراضوا؛ فذلك إليهم.

مسألة: وإذا كان رجلان بينهما أرض، وفي تلك الأرض نهران لكل واحد منهما نهر ليس بينهما حد، وأحدهما يغشى من الأرض ما لا يغشى الآخر؛ فليس لكل واحد منهما إلا النصف من هذه الأرض إذا كانا شريكين فيها.

مسألة: وبلغنا عن أبي عبد الله ?: عن ثلاثة نفر(1) بصحار، ورثوا مالا خلّفه أبوهم ولهم مال اشتروه، والثمن مما يجمعهم، وليس لأحد في ذلك فضل على أحد، فقسموه قسمة واحدة، وحملوا نخل الشراء على نخل الميراث، ثم طلب أحدهم النقض؛ فرأى أبو عبد الله أن ذلك قسم منتقض.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يفر.

٢٠٬٩٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.