قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٧

ومن غيره: قال أبو الحسن: إذا كان /21/ المال كله لقوم، والسهام في هذا كالسهام في هذا، وهم ورثة الجميعين؛ قسم المال كله قسمة واحدة.

وقال أبو عبد الله: إذا جمع فوقع ما اشتروه في سهم واحد، ثم استحق؛ فليس يرجع عليهم في الذي ورثوه، ولكن يقسم الميراث قسمة، والذي اشتروه قسمة أخرى، فإذا أدرك أحد منهم؛ رجع على إخوته فيما في أيديهم مما اشتروه من الشراء، وكذلك إن أدرك فيما وقع له من الميراث؛ رجع عليهم فيما في أيديهم من الميراث.

قال غيره: نعم، وكذلك قيل في هذا: إذا كانوا ورثوا أموالا من ناس شتى بسهام واحدة، ومعنى واحد،؛ فإن قسمة كل واحد من الأموال على حدة، ولا يحمل الأموال على الآخر في القسم، وأما الأرض، فكل أرض فلج من مال مشاع؛ فإنها تقسم قسمة واحدة بالتأليف، والنخل قسمة من مال كل فلج، لا تحمل النخل على الأرض، ولا الأرض على النخل.

مسألة: وقيل: إنه يقسم مال كل فلج بالتأليف، ولا يفرق على أحد من الشركاء، ولو طلب ذلك أحدهم أغلى من بعض المواضع على بعض، ولكنه تزاد الأرض على النخل، ولا يحمل مال فلج على مال فلج آخر من أرض على أرض ولا نخل على نخل، إلا أن يكون شيء من النخل لا ينقسم؛ فإنه يقسم على أرض ذلك الفلج، وكذلك أرض لا تنقسم على فلج؛ حمل على نخل ذلك الفلج، وكذلك إن انقطع شيء من المال على فلج لم ينقسم؛ حمل على مال فلج الآخر، ولا /22/ يحمل مال قرية على قرية أخرى في القسم؛ لأن ذلك من

٢٠٬٩٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.