الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٢وفي بعض القول: إنه إن كان المال في الفلج نفيسا لا يشبهه شيء من المال، وكان إن قسم ورده جميع الشركاء [ … ](1) يحمل على جميع المال، ويرده على غيره في القيمة والأرض والنخل عندي في [ … ](2) على قيمة [ … ](3) كان منه نخلا، وكذلك الأرض تذرع في قياسها [ … ](4) فمنها كانت عامرة أو منكشفة في نظر العدول، ثم هنالك يقع السهم إلا أن يتراضى الشركاء بشيء من هذا أو فوقه وهم بالغون، فذلك إليهم، ولا أعلم أنه قيل يحمل على فلج الآخر، والأرض على نخل في المقاسمة، إلا أن يكون في الفلج للشركاء مال لا ينقسم؛ فإنه يحمل على الآخر فيما قيل عندي، وكذلك إن كان من النخل ما لا ينقسم؛ حملت على الأرض في المقاسمة، وكذلك إن كان من الأرض ما لا ينقسم؛ حملت على النخل ما(5) لا يقع في قسم ما لا ينقسم مضرة، أو تحمل على أحد الشركاء مضرة في أخذ سهمه من القليل فيما لا ينتفع به؛ وفي بعض القول: إنه إذا كان المال على السيح، وكان إذا قسم وقع لأقل الشركاء حصة ما يخرج إليه عامل بنفسه في تلك الحصة لنفسه في ذلك الموضع، ويبرز فيه عماله على حيالها، وإلا فلم يقسم، فافهم ذلك إن شاء الله، تدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب./27/
(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.
(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.
(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.
(4) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.
(5) ق: لأن.