الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٣مسألة: وقيل: إنما ينظر المال الذي يقسم من هذا الفلج من الأرض والنخل بالقيمة بعد القياس الأرض(1)، والنظر في قسمة النخل، ثم تزاد على المواضع والسهام على ما يتفاضل المواضع، فإذا اعتدلت السهام على أقل سهم في المال، ثمنا كان أو سدسا أو أقل من ذلك أو أكثر؛ فإنما يكون القسم على أقل السهام، ثم يجعل لصاحب السهام الكثيرة سهما واحدا، أو لكل واحد من الشركاء سهما، ثم ينظر العدول في السهام على أقصى ما يقدرون عليه من التأليف، ثم يشترطون عند طرح السهام أن الابتداء على موضع كذا وكذا، فإن وقع لفلان؛ فهو ذو السهم من كان موضع كذا وكذا، ثم على موضع كذا وكذا، ثم موضع كذا وكذا، فإن وقع للأول الذي له السهام الكثيرة؛ أخذ مما يليه بالتأليف(2) على ما قد حكموا من ذلك، حتى يستوفي؛ كان له المال كله إلا سهم أو أقل من ذلك، بالغا ما بلغ، وكذلك من كان له سهمان أو ثلاثة؛ فعلى هذا ثم الثاني بالتأليف أيضا ثم الثالث، فعلى هذا يجري قسم المال من الأرض والنخل والمنازل، ولا ضرر على الشركاء في تراخم(3) الحصص لواحد وإتلافها له، وذلك مما يدخل عليهم المنفعة، فافهم ذلك.
مسألة: وعن شركاء في أرض طلبوا التأليف، فقال بعضهم: آخذ حصتي من كل قطعة؛ فإن تكن القطع كلها في فلج واحد؛ /28/ فالتأليف لمن طلبه، وإن