الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٤كانت القطع مختلفة؛ نظر عدلها القسام، وإن كانت في الأفلاج؛ فكل فلج يقسم في موضعه، ولا يحمل فلج على فلج.
ومن غيره: قال: أما الأرض فكل أرض من مال مشاع فإنها تقسم قسمة واحدة بالتأليف والنخل، قسمه من مال مشاع، كل فلج لا تحمل النخل على الأرض، ولا الأرض على النخل، ولا يحمل مال كل فلج على فلج آخر من أرض على أرض، ولا نخل على نخل، إلا أن يكون شيء من النخل لا ينقسم، فإنه ينقسم على أرض ذلك الفلج، وكذلك إن كانت أرض لا تنقسم على فلج؛ حملت على نخل ذلك الفلج، وكذلك إن انقطع شيء من المال على فلج لم ينقسم؛ حمل على فلج مال الفلج الآخر، ولا يحمل مال قرية على مال قرية أخرى في القسم؛ لأن ذلك من المضرة، وكل ما لم ينقسم من الأموال التي تقسم ويحكم فيها بالقسم مما لا يقع فيه المضرة على أحد من الشركاء؛ ففيه قولان: أحدهما: إنه يباع ويقسم ثمنه. وقول: إنه يستغل مشاعا غير مقسوم، ولا يجبرون على بيعه، وذلك في الأموال (خ: الأصول) خاصة.
مسألة: قال أبو عبد الله: في قسم خشب القطن بين الشركاء فيه، وبين العامل وبين صاحب المال(1) المعمول له؛ قال: تعدل العدول الخشب ثم تطرح العدول للعامل حصته ناحية /29/ برأي العدول، في موضع مجتمع ولا يفرق عليه.
مسألة: وإذا كان مال بين بالغين فتراضوا أن يحملوا فلجا على فلج، وماء في قرية على ماء في قرية؛ فذلك جائز لهم، وإن كره بعضهم على بعض حكم
(1) ق: العامل.