قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٥

الحاكم أن لا يحمل فلج على فلج، ولا مال قرية على مال قرية أخرى، وقد قال بعض الفقهاء: إن الموضع(1) من المال إذا كان نفيسا يتنافسون فيه، وينقسم بين الشركاء؛ قسم وحده، وكذلك الرذل يقسم وحده.

مسألة: قال محمد بن علي: قال موسى بن علي: في إخوة اقتسموا مالا وهم به عارفون وهم في منزلهم ثم قال بعضهم: لم أره قريبا ولا أرض بالقسم؛ فأرى أن ذلك لا يلزمه حتى يعلم أنه نظر إليه يوم القسم، أو قبل ذلك بأيام قريبا.

مسألة: وإذا لم يعرف مال بين الشركاء إلا بدعواهم؛ جاز لمن قسمه بينهم مال(2) ما لم يكن فيه نساء، ولو ادعوا منهن الوكالة؛ فليس يجوز الدخول في القسم، ولا يقبل قول الشركاء على الوكالة حتى يشهد بذلك غيرهم.

مسألة: والقسم إذا كان بالخيار ممن يجوز منه الخيار، فمن اختار سهما وقبضه ورضي به؛ لم يكن له بعد ذلك رجعة، [ولا للآخر](3) الذي جبر(4) إذا كان قد قبض سهمه ورضي به كان فيه غبن، أو لم يكن فيه غبن، وإنما يكون التناقص في السهام إذا طرحت السهام إذا كان فيه الغبن، وإنما لهما الرجعة إذا لم يعمر كل واحد منهم سهمه.

(1) ق: المواضع.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: وللآخر.

(4) هذا في ق. وفي الأصل رسمت دون نقاط.

٢١٬٠٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.