الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٨مسألة عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وقسموا مالا مثامرة سنين معلومة، ثم مات أحدهم، هل يثبت على اليتيم ذلك والغائب؟ فلا يبين لي ثبات ذلك، والله أعلم.
مسألة: وعن امرأة وكلت زوجها في مقاسمة دار بينها وبين شركائها، فقاسم الزوج وخاير، ولم يطرحوا السّهام بينهم، وأخذ سهم امرأته بالخيار، فلم يجز خياره زوجته، أيكون لها(1) ذلك؟ قال: نعم، حتى توكّله، وتجعل له الخيار أو طرح السهم، أي ذلك فعله فجائز (خ: فهو جائز) الأمر فيه.
قلت له: فإنه لما خايرهم واختار ضم سهمها إلى سهم أختها، ورضيت أختها بالمخايرة، ثم إنها أيضا وكّلت زوجها في مقاسمة أختها من ذلك السهم، فقاسمها وطرح السهم، رجعت وقالت: "لم أكن جعلت لك الخيار في القسم الأول، وقد خايرت وغيرت أنا وطلبت نقض القسم"، هل لها ذلك؟ فقال: إذا(2) أمرته بمقاسمة أختها، ورضيت بذلك من بعد الخيار الأول؛ فإني أرى هذا منها رضى، ولا رجعة لها في النقض، والله أعلم.
مسألة: وعن أرض شتى(3) بين ورثة، اشترى رجل من أحدهم حصته من جميع تلك الأرض، وطلب إلى /33/ الآخرين أن يؤلفوا له حصته من جميعها في أرض، فكرهوا ذلك، فقال: له عليهم أن يؤلفوا له كما يؤلفون لبعضهم بعض إذا كانت في فلج واحد. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.