قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٨

مسألة عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وقسموا مالا مثامرة سنين معلومة، ثم مات أحدهم، هل يثبت على اليتيم ذلك والغائب؟ فلا يبين لي ثبات ذلك، والله أعلم.

مسألة: وعن امرأة وكلت زوجها في مقاسمة دار بينها وبين شركائها، فقاسم الزوج وخاير، ولم يطرحوا السّهام بينهم، وأخذ سهم امرأته بالخيار، فلم يجز خياره زوجته، أيكون لها(1) ذلك؟ قال: نعم، حتى توكّله، وتجعل له الخيار أو طرح السهم، أي ذلك فعله فجائز (خ: فهو جائز) الأمر فيه.

قلت له: فإنه لما خايرهم واختار ضم سهمها إلى سهم أختها، ورضيت أختها بالمخايرة، ثم إنها أيضا وكّلت زوجها في مقاسمة أختها من ذلك السهم، فقاسمها وطرح السهم، رجعت وقالت: "لم أكن جعلت لك الخيار في القسم الأول، وقد خايرت وغيرت أنا وطلبت نقض القسم"، هل لها ذلك؟ فقال: إذا(2) أمرته بمقاسمة أختها، ورضيت بذلك من بعد الخيار الأول؛ فإني أرى هذا منها رضى، ولا رجعة لها في النقض، والله أعلم.

مسألة: وعن أرض شتى(3) بين ورثة، اشترى رجل من أحدهم حصته من جميع تلك الأرض، وطلب إلى /33/ الآخرين أن يؤلفوا له حصته من جميعها في أرض، فكرهوا ذلك، فقال: له عليهم أن يؤلفوا له كما يؤلفون لبعضهم بعض إذا كانت في فلج واحد. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) زيادة من ق.

٢١٬٠٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.