قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٤٢

الأموال له فضل بيّن على سائر الأموال، ومعروف عند أهل البلد أنه ليس له مثل في سائر أموالهم؛ فله أن يأخذ نصيبه من المال الجيّد، ونصيبه من المال الرديء، والله أعلم.

مسألة: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قسمة الضرار»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: قسمة الضرار أن يقطع نصيب الوارث من الأموال قطعا قطعا، فإن القسمة بالتأليف ما أمكن، ولا بأس فيما لا يمكن، وأما من بلدان(2) في بلد؛ فلا يلزم، بل يلزم أن يقسم إما في كل بلد وحدها من الأموال إلا برضى الورثة إن سمحوا وتراضوا، إلا إذا كان فيهم ممن لا يصح رضاه.

(1) أخرجه أبو داود في مراسيله، رقم: 370؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة، رقم: 6447؛ والبيهقي في الصغير، كتاب آداب القاضي، رقم: 3276.

(2) ق: البلدان.

٢١٬٠٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.