الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٤٦مسألة: قال الفقيه مهنا بن خلفان: وفي ورثة بالغين اقتسموا مالا وفيه بئر يسقي منها هذا المال عند الحاجة إليها، ووقعت في سهم أحدهم، ولم يشترط عند القسم شرب لبقية المال، وأراد بقية الورثة يسقون من هذه البئر ومنعهم من وقعت في سهمه، وأكثر الورثة قد ماتوا وبعضهم قد باع حقه بعد القسم، وأراد المشتري أن يسقي من هذه البئر مثل العادة الجارية، أله حجة فيها أم لا؟ قال: لم يحضرني حفظ فيما سألت عنه من أثر؛ وفيما عندي على ما يقع لي أن ليس لسائر الشركاء في ذلك المال بعد ثبوت القسم فيه على وجهه، سقي حصصهم منه من تلك البئر، ولا ثبوت حجة لهم على من وقعت في سهمه دونهم مع ما تقدم السقي منها فيما مضى قبل قسمه، حتى يشترط ذلك حين القسم، وإلا فلا سبيل إلى تغيير ما /22/ قد وقع عليه القسم وصح فيه الاتفاق والرضى حتى انقضى من أهله من انقضى، مع انتقال ملك بعضه من مالك ببيع صحيح أو ثبوت ميراث من هالك إلى هالك بغير تغيير ولا إظهار نكير منهم في ذلك، والله أعلم.