قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٥٠

ورضي به، كان غبن أو لم يكن فيه غبن، وإنما يكون التناقض في القسم إذا طرحت السهام إذا كان فيها الغبن، وإنما لهم الرجعة إذا لم يعمر كل واحد منهم سهمه.

مسألة: ومن جواب أبي مروان: في رجل، هلك وترك أولادا وترك دارا فطلبوا قسمها، فدخلها القاسم فقسّمها بينهم، ثم إن بعض الشركاء شكوا الغبن، فأدخلت الدار عدولا مع القسّام لينظروا في ذرع الدار والغبن، فوجدوا مواضع فيها أجملوه، فوصل مائتي ذراع أو أقلّ لم يقوم في شيء من السهام، وكان ذلك في قسم اليتيمة وأختها، وليس في سهم البالغين شيء، فطلبت النقض ورد القسم، فكان رأي ورأي من حضرني(1) من الإخوان النقض؛ لأن الباقي الذي [لم يجز](2) فيه القسمة للشركاء كلهم، فمن كره منهم أن تخرج /26/ منه إلا بالسهم؛ فله ذلك، وإنما تكون السهام من ثمانية(3) ويرد من السهام إلى بعضها بعض إذا أحصى المال بالقيمة والذرع، ووقع الغلط ثم أدرك معرفة ذلك بعد طرح السهام، فذلك ردّ إلى السهام من بعضها لبعض، فأما هذا؛ فحق للعامة يردونه جميعا.

مسألة: في قوم اقتسموا مالا بينهم، فلما قضوا القسم، نظروا وإذا هم قد نسوا نخلة مما يجري عليه القسم؛ قال: القسم منتقض، وقال: إذا كان في القسم غبن العشر؛ انتقض القسم، وإذا كان فيه غلط ترك السهام وأخرج الغلط،

(1) هذا في ق. وفي الأصل: خضرتي.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يجر.

(3) ق: ثابتة.

٢١٬٠١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.