قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٥١

وحفظ من حفظ عن أبي عبد الله محمد بن روح ? أنه إذا كان في القسم غبن العشر؛ فقال: إنه يترك بحاله ويخرج من السهام بقدر الغبن، ولا ينقض القسم في الغبن أيضا، وذلك حفظه عنه من حفظه.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ينتقض القسم في الغلط، ولا ينتقض في الغبن، ويخرج من السهام بقدر الغبن؛ وقال من قال: ينتقض في جميع ذلك، إلا أن يكون يخرج الغبن والغلط مؤتلفا للذي وقع عليه الغبن والغلط، فإن خرج له مؤتلفا بماله ولم يتفرق عليه؛ تم(1) القسم في كلا الوجهين جميعا الغبن والغلط. انقضى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الصبحي: ولا يلزم سائر الورثة إخراج غبن الأيتام إلا أن يتّفقوا عليه، ويجوز قسم من غير أن يخرجوا غبنا للأيتام، ولليتامى حجتهم، ولا فرق بين إشاعة /27/ المال في وقت الهالك الأول، وبين ما صار مشاعا في الهالك الثانيى. وقال من قال: للبالغين نقض هذا القسم قبل بلوغ الأيتام، كما عليهم بعد بلوغهم إذا لم يكن جرى(2) فيه حكم من حاكم، والغبن ربع الشعر إن اتفقوا عليه، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي عبد الله: وسألته، قلت: رجل له دار وإلى جنب داره طريق حاذ من جانب الطريق، أرض خراب لقوم وكان القوم قد قسّموا تلك الأرض، وعرف كل واحد منهم سهمه وصيروا للطريق أربعة أذرع، فإذا الطريق جائز ليس لها ستة أذرع؟ قال: نعم.

(1) في النسختين: ثمّ.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: حرى.

٢١٬٠١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.