الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٥٢قلت: فإن قال الذي له مما يلي الطريق: لا أعطي من سهمي؟ قال: يعطي ويردون عليه بقدر حصته.
قلت: فإن منهم من قد باع فيقول هذا المشتري: لا أعطي وأنا قد اشتريت بدراهمي؟ قال: ليعطي.
قلت: فيأخذ من دراهمه بقدر ما ذهبه من الأرض؟ قال: إن شاء أخذه، وإن شاء نقض البيع.
ومن غيره: وقد قيل: ينتقض الأول إن لم يتّفقوا على إخراج الطريق على ما يكون فيه ضرر على أحد منهم.
مسألة: وعن من في يده أرض مكروهة أو مغصوبة، قايض بها أرضا طيبة؛ قال: عرفت إن حكم [البدل حكم](1) المبدل منه عند من عرف (خ: علم) ذلك.
مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان: إن المال إذا كان فيه قطعة حرام ثم قسّم الورثة /28/ المال فوقع لبعض الشركاء سهمه من المال الحلال؛ إنه جائز له ذلك ويكون حلالا، ولا يضرّه ذلك لأجل ما أحده(2) عن عوض الحرام.
ومن غيره: ولو وقع له السهم الحرام؛ سلّمه إلى أهله، ولم يرجع إلى شركائه بشيء مما في أيديهم، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.