الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٥٧الباب السادس في قسم العروض والحيوان وفيه ذكر شيء من الإتلاف المبطل للغير
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وإذا لم يكن في الشركاء يتيم؛ فإن كل شيء من المتاع والآنية، فإنه يقوم ويقسمونه بالقيمة.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا لم يتفقوا على ذلك؛ لم يحكم عليهم بذلك، وأخبروا إن شاءوا أن يقوموه، فإن لم يصطلحوا على ذلك؛ فعليهم أن يبيعوه في البلد، فيأخذه من أراد منهم أو يأخذ كل واحد منهم حصته؛ لأنه إذا لم يكن هنالك صلح ولا اتفاق؛ حملوا على ما عليه شريك الغائب واليتيم. /33/
قال أبو المؤثر: إذا اختلفوا في قسم العروض والحيوان أو كان فيهم غائب أو يتيم (خ: وبيعت) وقسم ثمنها، وأما النخل فتقسم والأرض التي (خ: الذي) تزرع قلّ ذلك أو كثر، فإن كانت نخلة واحدة؛ فهي بينهم يأكلونها بالحصص، وكذلك العبد يأخذه هذا أياما وهذا أياما إذا كان في قرية واحدة، ولا يجبرون على قيمته ولا على بيعه، وهو رأي أبي علي ?.
وقال بعض الفقهاء: إذا طلب أحد الشركاء بيع العبد؛ جبر على من له النفقة على بيعه.
ومن الكتاب: وقد قالوا: في العبيد أيضا إذا كانوا بين شركاء؛ فإنه يخدم كل واحد منهم بقدر حصته، إلا أن يكون الشركاء في قرى متفرقة، فإنهم يجبرون على بيعه ولا يختلف بين القرى إذا طلب العبد ذلك، وأما الدواب، فإذا طلب أحد منهم بيعه؛ بيعت ولو كانوا في قرية واحدة، ومما لا ينقسم العبيد من