قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٥٩

الأثر عن موسى بن علي ? بنحو(1) ذلك، أنه يقسم كتبا بين قوم بالقيمة. وقد قيل: إنه كان فيهم أيتام، والله أعلم.

مسألة: وقال: في العبيد أيضا إذا كانوا بين شركاء؛ إنهم يباعون ولا /35/ قسم فيهم إذا اختلفوا.

قال غيره: نعم، وهو أكثر القول، وأثبته. وقد قيل: يقسمون بالقيمة بين الشركاء، وكذلك سائر الحيوان والعروض والأمتعة مما لا يكال ولا يوزن.

مسألة: وعن غلق(2) بين رجلين فقال أحدهما: "بع لي أو أبيع لك حصتي أو نبيعه لرجل آخر"، قال الآخر: "لا أفعل شيئا من ذلك وآخذ حصتي من كل شيء"؛ قال: ليس له ذلك، كل شيء(3) من المتاع والآنية؛ فإنه يقوم ويقسمونه بالقيمة.

قلت: والعبد؟ قال: كان أبو علي ? يقول: يأخذه هذا أياما ويأخذه هذا أياما، ولا يجبر على قيمته ولا على بيعه.

قلت: فإن كانت نخلة كيف تقسم؟ قال: هي بينهما يأكلان ثمرتها بالحصص.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: ينجو.

(2) هكذا في النسختين. ولعله: علف.

(3) زيادة من ق.

٢١٬٠٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.