الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٥٩الأثر عن موسى بن علي ? بنحو(1) ذلك، أنه يقسم كتبا بين قوم بالقيمة. وقد قيل: إنه كان فيهم أيتام، والله أعلم.
مسألة: وقال: في العبيد أيضا إذا كانوا بين شركاء؛ إنهم يباعون ولا /35/ قسم فيهم إذا اختلفوا.
قال غيره: نعم، وهو أكثر القول، وأثبته. وقد قيل: يقسمون بالقيمة بين الشركاء، وكذلك سائر الحيوان والعروض والأمتعة مما لا يكال ولا يوزن.
مسألة: وعن غلق(2) بين رجلين فقال أحدهما: "بع لي أو أبيع لك حصتي أو نبيعه لرجل آخر"، قال الآخر: "لا أفعل شيئا من ذلك وآخذ حصتي من كل شيء"؛ قال: ليس له ذلك، كل شيء(3) من المتاع والآنية؛ فإنه يقوم ويقسمونه بالقيمة.
قلت: والعبد؟ قال: كان أبو علي ? يقول: يأخذه هذا أياما ويأخذه هذا أياما، ولا يجبر على قيمته ولا على بيعه.
قلت: فإن كانت نخلة كيف تقسم؟ قال: هي بينهما يأكلان ثمرتها بالحصص.
٢١٬٠٢٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.