الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٦٠مسألة: وإذا قسم جماعة خدما(1) ورثوهم، واشترى بعضهم من بعض، ثم قال بعض الشركاء: إن الذي صار إليه وضيع؛ فإن صحّ ذلك لم(2) يثبت عليه ذلك القسم؛ لأنه شبيه بالدرك.
مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة، ومحمد بن(3) سليمان إلى هاشم بن الجهم: وعند رجل بينه وبين رجل عبد أو دابة، فقال أحد الشريكين: "إما بع لي وإما بعت لك"، قال هذا: "لا أبيع لك ولا أشتري"؛ أما موسى فيقول: لا يجبر على البيع ولا على الشري.
قال غيره: في شركة الحيوان إما يبيع وإما يشتري إن [لم يتفقا](4) وإلا نودي عليه فيمن يزيد فمن شاء أخذ.
مسألة من كتاب /36/ الكفاية: وسئل أبو سعيد عن رجلين شريكين في دابة، فقومها أحدهما قيمة، وقومها الآخر أكثر من ذلك، وإذا اختلفا في القيمة في ذلك، هل على المقوم الأول أن يأخذ بالقيمة(5) المؤخر، وإلا أخذها المؤخر بما قوم؟ قال: اختلف في ذلك؛ فقال من قال: إن الزائد يأخذ بالزيادة بينهما إن لم يأخذ الآخر. وقال من قال: إذا اختلفا باعها فيمن يزيد، ولا يأخذها أحدهما.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: حدما.
(2) زيادة من ق.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: و.
(4) في الأصل: لم تفقا. ق: اتفقا.
(5) ق: القيمة.