الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٦٥غلة هذه النخلة، بل غلتها لمن أوصي له بها، وتسقط من جميع غلة /41/ النخل الخيار إن كانت من الخيار، أو من الأوسط إن كانت من الأوسط، وعلى الورثة إخراجها وتمييزها من نخلهم، ولا يثبت القسم في هذه النخل حتى تخرج هذه النخلة وتميز منها، ولا يسقط الضمان عمن أخذ غلة هذه النخلة أو شيئا منها، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي رجل قال في صحته أو مرضه: "مالي هذا لفلان وفلان وبني فلان ولفلان"، كيف قسمه بينهم، قلّ بنو فلان أو كثروا؟ قال: على ما سمعته من الأثر على هذا اللفظ أن يكون لفلان وفلان وبني فلان نصف المال، ولفلان نصف المال، ويكون النصف الأول في أكثر القول لفلان وفلان وبني فلان على عددهم، وهذا على قول من يجعل هذا إقرارا، وعلى قول من لا يجعله إقرار، يكون في المرض غير ثابت، وفي الصحة يثبت بالإحراز لمن يكون عليه الإحراز، ومن الإحراز (ع: ومن الإحراز عليه) يثبت بغير إحراز، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: وذكرت فيمن باع شقصا من مال أو بيت مشاع بينه وبين شركاء، وأتلف المشتري منه شيئا، صحّ إتلافه بحدث فيه أو ببيع أو إقرار منه، وأراد البائع أو المشتري الغير منه بالجهالة بحدود المبيع وحقوقه والإحاطة به علما، وكذلك إن اقتسمه المشتري وبقية الشركاء، ألهما بعد /42/ ذلك غير، أم لا؟ قال: لا، فيما معي في جميع هذه الوجوه؛ لأن القسم مثلها يدخل فيه معنى الإتلاف لما صار لشركاءه، إذا كان الغير من هذا السبب الذي ذكرته لا غيره، والله أعلم.