الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٦٨الجواب: الذي وصفته هو إتلاف، ولا غير لصاحبه بعده.
غيره: عامر بن علي العبادي: أما ما حكاه من قبل القطع للشجر والنخل بعد صحة القسم هو إتلاف، ولا غير لأحدهما بعد ذلك في أكثر ما جاء في الأثر، وعلى ما عليه عمل أهل البصر فيما عرفناه عنهم، وفيه اختلاف فيما أرجو أنه قد قيل فيه بإجازة الغير بعد إتلاف شيء منه إذا غير المشتري أو البائع، أو أحد المقتسمين بسبب الجهالة منه أو أحدهما بشيء من الحدود أو الحقوق، أو صحّ فيه نصيب، /45/ وحق للغير فقد قيل فيه: إن له الغير وما أتلفه يرجع عليه قيمة مثله على نظر العدول حتى أنه قد جاء في هذا القول: إنه المشتري أو المقتسم(1) لو باع ذلك المال ثم غير منه المشتري الآخر بشيء يصح له فيه الغير، وادعاه المشتري الأول أو المقتسم أنه جاهل بذلك العيب الذي غير منه الآخر، وصح له ما يدعيه أن له ما للآخر، والله أعلم.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: المقسم.