قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٧١

قلت: فإن قسموها وقد أدركت فأراد أحدهم نقضها؟ قال: قلنا: إنه ضعيف وله النقض.

قلت: فإن أصاب أحدهم خمسة مذاحير(1) فأصاب الآخر ثلاثة، هل تثبت هذه القسمة؟ قال: لا.

قلت: فإن كانتا نخلتين فقسموا ثمرتها، فوقعت كل واحدة منهما لواحد، فماتت إحدى النخلتين بحالها قبل حصاد الثمرة، فما تكون هذه القسمة ثابتة أم لا؟ قال: قد مضى الجواب إن قسم العذوق ضعيف، وما قسم بالتقدير (خ: بالتعذيق)؛ لا يوقف عليه، ولا أرى هذا يثبت عليهما إلا على وجه المتاممة.

قلت: فإن قسم هؤلاء الشركاء ثمرة النخل(2)، فلم يقع في حصة كل شريك ما تجب فيه الزكاة، هل عليهم فيه زكاة، وإذا جمعوه وجبت فيه الزكاة؟ قال: نعم، الزكاة في جميعه إذا كانت تجب فيه، وهو مجمول بعضه على بعض؛ لأن قسم التقدير (خ: العذوق) قسم ضعيف لا يثبت، والله أعلم، /48/ واسأل المسلمين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: وفي قسمة ثمرة النخل بين البيدار والهنقري إذا كانت الثمرة غير مدركة، أو كان قد أدرك ثمرة بعض النخل وبعض لم يدرك، أيلحقها التحريم ويكون مثل البيع، أم هي غير البيع وتجوز فيها المتاممة أم لا؟ قال: أرجو أن القسم مثل البيع، ولا نحب إلا أن يكون بعد الإدراك، وإن تتامموا بعد الإدراك ولم تتلف أحد منهم حصته قبل المتاممة؛ فالله

(1) ق: مذ أخبر.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: نخل.

٢١٬٠٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.