الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٧٤مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: والمال إذا كان شركة بين بلّغ وأيتام، وفيه ثمرة مدركة، واحتاج أحدهم إلى الأكل من نصيبه وأراد قسمه، أيحكم بقسمه ويجوز ذلك، وتكون الثمرة لكل واحد ما وقع في سهمه؟ قال: يجوز قسمه بينهم وفيه ثمرة مدركة، ولكل ما وقع في سهمه من الثمرة المدركة والزكاة واجبة فيه على الجميع.
وعن الشيخ سعيد: في قسم المال المدركة غلّته أن الثمرة تكون بينهم إلا أن يتمموه؛ إن لكل واحد ما وقع في سهمه من الثمرة، وجائز إتمام ذلك على نظر الصلاح للأيتام، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعالي: في شركاء /51/ بينهم نخل، طلب أحدهم أن يخرف النخل ويأكلوا منها، وهم فقراء محتاجون إلى الخراف، وطلب الآخرون أن تتمر ويجدوها ويقسموها تمرا؟
الجواب: يكون ذلك على الأغلب من هذه النخلة، فإن كان في غالب الأحوال تؤكل رطبا؛ خرفت، وإن كانت هذه النخلة تعرف عند عامة أهل البلد أنها تتمر؛ جعلت تمرا، والله أعلم.