قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٧٦

مسألة: وإذا كان في أرض شجر مثل ليموا أو أترج أو سدر فأقسمها قوم؛ فالشجر يكون بينهم شركة حتى يشترطوا في القسمة أنها لمن وقعت في سهمه.

مسألة: وإذا كان بئر بينهم يردونها كلهم، فوقعت في سهم واحد ولم يستثنوها في القسمة، ولا قوّموها؛ فالقسم منتقض.

مسألة: وعن قوم اقتسموا أرضا، وكان في بعضها سدر، أو شيء من الشجر الذي له الغلة، فوقع في نصيب أحدهم، ولم يكن للشجر عند القسمة ذكر، لمن يكون ذلك الشجر؟ قال: هو على ما كان عليه الشركة بينهم.

قلت: وكذلك طوي محفورة في تلك الأرض؟ قال: الحفيرة أيضا شركة، ما لم يدخلوها في القسم، وإذا وقع هذا ثم اختلفوا أو صحّ ما ذكرت أو أقروا وتناقضوا؛ انتقض القسم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢١٬٠٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.