الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٧٧الباب التاسع في قسم(1) المنازل
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وإذا قسم الورثة دارا ولم يشترطوا يوم القسمة أن هذا المورد لمن وقع له في حصته، وكلهم محتاج إليه؛ فالقسم منتقض إن طلب أحدهم ذلك، ويخرجون لهذا المورد طريقا من جماعة هذه الأرض، /53/ أو(2) يخرج كل واحد من حصته إلى ذلك الطريق، ويستر كل واحد منهم على نفسه مما ولاه منه، وليس عليهم أن يجعلوا بابا على باب الدار التي تجمعهم، إلا أن يتفقوا هم على ذلك.
مسألة: وعن القسم إذا وقع الطريق والمورد، أو نحو(3) هذا مما ينتفع به جميع أهل الدار، ووقع في سهم أحد الشركاء بلا شرط ثم أراد أحدهم النقض؛ فالقسم منتقض.
مسألة: وعن شريكين في منزلين، فقال أحدهما للآخر: "آخذ حصتي من هذا وهذا". وقال الآخر: "ألف لي وأولف لك"، فكره الآخر أن يؤلف؛ فقال: إن كان المنزلان إذا قسما [كل واحد منهما ناحية](4)، ولم يضر بصاحبه ما يقع لهما من الحصة؛ فهو جائز، وإن كان لا يضيق على أحدهما، ويتسع على الآخر؛ قوّم المنزلان دراهم ثم طرح السهم، فكل من وقع سهمه على موضع؛ أخذه، فإن كان لأحدهما فضل؛ رد على صاحبه بقدر ما يفضل.