الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٧٨قال غيره: نعم، وهذا حسن. وقد قال من قال: في قسمة المنازل من القرية الواحدة من المال الواحد قسمة واحدة، إلا أن يكون منزل فاخر لا يكون في المنازل غيره مثله؛ فإنه يقسم قسمة واحدة، وسائر المنازل قسمة واحدة بالتأليف على ما يراه العدول.
مسألة: ومما يوجد من كتب الشيخ أبي الحسن: ومن جواب (ع: أبي) عبد الله إلى غسان بن خُليد(1): وعن رجل بينه وبين امرأة فقيرة منزل مشاع، فعمر الرجل المنزل، ولم يشرط على المرأة ولا على /54/ المسلمين، ولا كان ذلك برأيها فطلبت المرأة المقاسمة في المنزل، وطلب الرجل الرزية في بنائه؛ فقال: إن كان هذا البناء الذي بناه في موضع من هذا المنزل؛ فإن العدول يقسمونه بينهما، ولا يدخلوا فيه بنائه في قيمه المنزل، فإن وقع سهمه فما بنى؛ كان ذلك له، وإن وقع سهم المرأة؛ كان لها الخيار، إن شاءت ردت إليه(2) رزيته في هذا البناء الذي وقع في سهمها، وإن شاءت لم تأخذه وليأخذ هو نقضه(3)؛ فله ذلك ويهدمه، وإن اختارت المرأة أن ترد عليه رزيته وكره هو ذلك وطلب هو نقضه(4)؛ فله ذلك، وإن كان بين جماعة هذا المنزل؛ كان له أيضا أن يأخذ نقضه(5) وليس تلزمها له رزية؛ لأنه بنى بغير رأيها وبهذا نأخذ.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: جليد.
(2) زيادة من ق.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: نقصه.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: نقصه.
(5) هذا في ق. وفي الأصل: نقصه.