قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٧٩

قال غيره: وقد قيل: له الخيار، وإن لم يقع في سهمه إن شاء أخرج (خ: أخذ)، وإن شاء أخذ قيمة بنائه من شريكته.

مسألة: قلت: في الشريكين في المنزل، هل يحكم بالبيع لمن طلب البيع منهما إذا امتنع الآخر؟ قال: معي أنه قد قيل: يحكم عليهما بالقسم إن كان ينقسم، وإن كان لا ينقسم وكان في قسمه الضرر؛ قيل: إنهما يسكنانه بالمشاهدة (خ: بالمشاهرة) ويستغلانه إن كان مغلا. وقد قيل: إنه يباع ويقسم (خ: ويقسمان) ثمنه إذا لم ينقسم ويعجبني أن يحمل(1) من ذلك على من هو أصلح في النظر.

قلت له: فإن كان /55/ ينقسم وامتنع الآخر عن قسمه، هل لهذا أن يسكنه كل الزمان إذا امتنع الآخر عن قسمه؟ قال: معي أنه(2) يسكنانه بالمشاهرة على قول من يقول بذلك.

قلت له: فإن كان ينقسم، هل قيل عندك أنه يباع ويقسم ثمنه إذا اختلفا؟ قال: لا أعلم ذلك في الأصول.

مسألة: وإذا كانت دار بين شركاء، إذا قسمت لم يقع لكل واحد منهم سهمه أو الواحد(3) منهم، خاصة ما ينتفع به للسكن وطلب أن تباع الدار ويقسم الثمن؛ فذلك له؛ لأن في قسم الأصل عليه المضرة.

قال أبو الحواري: وإن تساكنوها بالأيام؛ كان لهم ذلك، وكذا حفظنا.

(1) ق: لا يحملا.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: أن.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: لواحد.

٢١٬٠٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.