قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٨١

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: في البيت إذا كان لليتيم فيه حصة، ولم يقع للورثة لكل واحد سهمه ما ينتفع به للسكن، أيجوز بيعه إذا طلب أحد الشركاء بيعه، ويتم البيع لليتيم وغير اليتيم، وما يكون السكن الذي ينتفع به وكم عدد جذوعه؟

الجواب: فذلك يكون من أوسط الإسكان، مثل سبعة جذوع يصلح لسكن الضعيف وينتفع به، والله أعلم. وأما أوسط الإسكان؛ /57/ فعلى نظر العدول، والله أعلم.

مسألة: وعن منزل بين شركاء وهو خراب أكثره، إلا بقية جدر باقية فيه، أهو بمنزلة المنازل في القسم، أم هو بمنزلة الأرض؟ قال: فما دام العمار يشتمل عليه التسمية؛ فهو لاحق بالمنازل إذا كان ثم وجود يقع بالعمارة، وزيادة على قيمة الأرض بالعمارة، فإذا رجع في قيمته إلى قيمة الأرض لا معنى له في العمارة ولا في زيادتها القائمة؛ فهو بمنزلة الأرض [ … ](1) ذلك الفلج، والله أعلم.

مسألة: فيما أحسب عن أبي سعيد: وعن رجل هلك وترك ورثة ذكرانا وإناثا، وترك منازل عامرة وخرابا، فتراضى الورثة فيما بينهم بأن أخذ كل واحد منهم منزلا عمارا وخرابا فعمره وسكنه، ثم إن بعضهم طلب نقض القسم، ولم يتم ذلك التراضي الأول لضرر لحقه أو اختلاف جرى، فامتنع الباقون مقاسمته (وفي خ: المقاسمة)، ونقض ما كانوا قد رضوا وبعضهم قد رضي به، هل يلزمهم ذلك إذا لم يكونوا دخلوا بينهم القسام، وجعلوا بينهم السهام، وحكم بينهم الحكام؟ قال: معي أنهم إذا تراضوا على ذلك بمعرفة منهم كل واحد بما أخذ عن

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.

٢١٬٠٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.