قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٨٣

السهم، فإن وقع سهم صاحب السهم؛ أخذ سهمه، وإن وقع سهم صاحب الثلاثة أسهم؛ أخذه وأخذ السهمين اللذين يلياه، وأخذ الآخر الرابع؛ فعلى هذا يكون القسم في هذا إن شاء الله.

مسألة: وعن رجلين بينهما منزل فيه سدرة، فقسما البيت فوقعت السدرة في نصيب أحدهما وهي بينهما، فأراد الذي في حصته السدرة قطعها وأضرت به، ولم يشترطا قطعها ولا تركها؛ فإذا لم يشترطا يوم القسم قطعها؛ فهي بحالها، ولصاحب المنزل الذي فيه السدرة أن يقطع عنه ما أضرّ به بمنزله منها، وإن طلب أحدهم قطعها، وكره ذلك الآخر؛ فليقوّموها العدول بينهما قيمة ثم(1) يطرحا عليها السهم، فأيهما وقعت له السدرة بالسهم؛ كانت له، ورد على صاحبه حصته من قيمتها برأي العدول، وإن وقعت السدرة للذي ليس هي في منزله، ثم أراد أن يمر بطريق إليها في المنزل؛ فسد عندي قسم المنزل، وانتقض القسم، والله أعلم.

مسألة: وإذا قسم رجلان أرضا فيها شجرة، فوقعت الشجرة في أحد السهمين فزادت /60/ إلى أن أشرفت على السهم الآخر، فطلب قطع ما دخل في أرضه من زيادة الشجرة بعد القسم؛ فليس له قطعه.

مسألة: وإذا كان بين رجلين منزل نصفان، لكل واحد نصفه، ولواحد ثلاث بقرات وللآخر بقرة واحدة(2)، فطلبا قسم السماد؛ فلصاحب الثلاث البقرات

(1) في النسختين: ام.

(2) زيادة من ق.

٢١٬٠٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.