قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٨٤

ثلاثة أرباع السماد، وأما التراب فبينهما نصفان، وأما ما اختلط من التراب والسماد؛ فبينهما نصفان.

مسألة: وقيل: في البيوت المعمورة أنها تقسم بالقيمة ما كان معمورا منها، وما كان خرابا، فإنه يقسم بالذرع.

مسألة: وسئل عن منزل بين شركاء، هل يجبرون على قسمه؟ قال: معي أنه إذا وقع لكل واحد من الشركاء بقدر ما ينتفع به سكنا؛ قسم بينهم، فإن امتنعوا ورأى الحاكم أن قسمه أصلح؛ جبر الشركاء على قسمه.

فقلت له: فإن كان هذا المنزل لا يقع لكل واحد منهم قدر ما ينتفع به سكنا، كيف يفعل به؟ قال: معي أنه قيل فيه باختلاف؛ قال من قال: يسكنونه مشاهرة بقدر حصتهم. وقال من قال: إنه يباع ويقسم ثمنه.

قلت له: وكذلك سائر الأموال من الأرض والنخل، إذا لم يقع لكل واحد من الشركاء حصته بقدر ما ينتفع به؟ قال: هكذا يقع لي؛ ومعي أنه قيل كذلك.

مسألة: قال أبو سعيد: في رجل خلف دورا في نزوى، بين شركاء بسمد وسعال؛ إنه قيل في قسم ذلك اختلاف؛ /61/ قال من قال: يقسم ذلك(1) بالتأليف بين الورثة، إلا أن تكون دارا فاخرة وانقسمت وأردوها(2) كلهم، وإن لم تنقسم تركت مشاعة. وقال من قال: تقسم كل دار وحدها إذا انقسمت؛ ويعجبني قول من قال: تقسم دور كل موضع بالتأليف وحده؛ لأنه قيل عن

(1) زيادة من ق.

(2) ق: ودورها. ولعله: وأرادوها.

٢١٬٠٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.