الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٨٥أبي معاوية: إن القسامة في سمد لا تلزم أهل نزوى، ولا أهل سعال، وكذلك كل موضع لا يلزم الآخر؛ لأنها قرى وحدها. وقال من قال: إن نزوى وسمد وسعال قرية واحدة، وتلزمها الجميع القسامة إذا كانت في إحداهن.
مسألة: وإذا كان منزل بين ثلاثة نفر وغماؤه واحد، ومجرى مائة والميزاب مما يلي المغرب، فقسموه على ثلاثة، فوقع الغربي لواحد، فأراد هدمه، فكره عليه الآخران. وقالا: "مجرى مائنا بحاله ولا تهدم بيتك"؛ فلا يحال بينه وبين حصته يفعل فيها رأيه، إلا أن يكون شرطا عند القسم أن المجرى لهما عليه بحاله؛ فلهما شرطهما عليه، وإن لم يشترطا عليه المجرى، وكان إذا هدم حصته من هذا المنزل فسد عليه منزلهما، وسقط ماؤه فأفسد عليهما ولم يكن لهما مجرى يصلح لهما؛ فإن هذا القسم منتقض ويقسمون قسما آخر، ويشترطون المجرى بينهم.
مسألة: وقيل: إن حد المنزل الذي لا ينقسم هو الذي لا(1) يختفي فيه سر لأحد الشريكين عن صاحبه من الضيق، فإذا كان بهذه المنزلة؛ لم يحكم بقسمه، وحكم على الشريك ببيعه أو بمساكنته بالشهور، أو يقسمانه /62/ غلته إن كان له غلة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) زيادة من ق.