قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٨٦

الباب العاشر في قسمة النخل والشجر وفحالة النخل وشرط رفع الفسل وما يثبت من ذلك وما لا يثبت

ومن كتاب بيان الشرع: قسم النخل إذا كان فيها ثمرة أو قضاها في صداق، إذا كان فيها ثمرة يثبت القضاء والقسم فيما وصفت أم لا؟ قال: لا أرى بذلك بأسا، فإن كانت الثمرة مدركة؛ كانت قسما بين الشركاء بالكيل، وفي قضاء الصداق هي للمقضي، إلا أن يشترطها المقتضي، وقد تلقيت عن أبي القاسم سعيد بن العلاء؛ إنه لا يجوز قسمها بين الشركاء وهي مثمرة، والله أعلم بعدل ذلك.

مسألة: في أرض بين شركاء قسموا الأرض ووقع في سهم أحدهم شيء من الفسل الصغار، هل هو لصاحب الأرض الذي وقعت له من سهمه في القسم؟ فما كان من نواشيء من الصرم غير مفسولة قد صار بحد ما يفسل، أو بحد ما يكون ما يترك للاستبقاء، ويستعد نخلا؛ فهو لجماعة أصحاب الأرض، وما كان فيه من الصرم الصغار الذي لم يصل بهذا الحد مما يصلح للفسل ولم يتّضح له؛ فهو لصاحب الأرض التي وقعت له. وقد قيل: إن كل ذلك إذا كانت له قيمة؛ فهو لجماعة أصحاب الأرض حتى يشترطوه في قسمهم لصاحب الأرض، والقول الأول هو الأكثر، وأما ما كان مفسولا؛ فهو من الأملاك وهو لجماعة أرباب الأرض حتى يشترط هو ذلك.

مسألة: قال /63/ أبو عبد الله: إذا كانت شجرة بين شركاء، فطلب أحدهم قسمها وكره الباقون ذلك؛ فإنها لا تقسم قائمة ولكنها تقطع ثم تقسم

٢١٬٠٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.