الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٩١قلت: فإن اقتسموه على أن يخرج من أراد، ويترك من أراد منهم حتى يدرك؟ قال: لا يجوز ذلك.
وقال أبو الحواري: قال نبهان: إن كان من الذكور التي ينبت بها؛ أخرج نباتا، وإن كان من الذكور التي لا ينبت بها؛ أخرج غيضا، وبهذا نأخذ.
مسألة: وعن عزان بن الصقر: قلت له: ما تقول في طناء الذكر؟ قال: لا يجوز، إلا أن يخرجه من ساعته.
مسألة: وعن أرض تكون لشركاء فيها نخل متفرقة، فتقسم الأرض بينهم على حدة، ويقسمون النخل على حدة، ويشترطونها وقائع ما دامت حية قائمة، ثم طلب أن يسقيها ويخرج لها صلاحا، هل /68/ له ذلك؟ فعلى ما وصفت في هذا: فلا يخرج في النخلة صلاحا إذا لم يستثنى لها صلاح، فإن شاءوا قسّموا على ما هو عليه، وإن شاء نقضوا قسم الأرض والنخل.
مسألة: وعن رجلين اقتسما أرضا بينهما، وشرط كل واحد منهما على صاحبه أن لا يفسل شيئا، وسئل أيجوز له ويثبت الشرط، وكيف يفسح عن الحد إذا أراد أن يفسل؟
الجواب: أنه إذا أراد أن يفسل؛ فسح عن الحد ستة عشر ذراعا، وفسل وراء ذلك، والله أعلم، هذا إذا لم يكن للشرط، أعني: الفسل حدّ محدود، وإن حد شيئا، كان على الشرط، والله أعلم، هكذا نقلته من الأثر.
مسألة عن أبي الحسن بن أحمد فيما أحسب: وفي قسم النخل وفيها ثمرة مدركة أو غير مدركة، أيجوز قسمها ويثبت أو لا يثبت؟ فيوجد عن أبي الحواري