الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٩٣قلت له: فإذا شرط على أن لكل واحد نخلة خشي؛ لم يكن عليه أن يعطي شركاؤه من خوصها وجذعها، إلا أن يكون مشروطا من رأس المال؟ قال: هكذا عندي.
قلت: فإذا شرط على أن لكل واحد نخلة خشي، إذا شرط له إلا أنها خشي كانت له وعليه أن يخشيها./90/
قلت له: فإن كانت مشروطا على أن لكل واحد ما عنده خشي، ثم اتفقوا على أن يدعوه للتمر، هل يثبت ذلك، وإن طلب بعضهم نقض ذلك، لم يكن له ذلك؟ قال: إن اتفقوا على ذلك وهم بالغون، أو كان ذلك صلاحا واتفقوا على ذلك الأوصياء؛ فأرجو أنه جائز.
قلت له: فإن خشوا الذي شرط جميعا، وكان المخشي مما يلي بعضهم بعضا، هل يدخلون على بعضهم بعض لقياس النخل فيما بينهما، ولا يكون للمخشي شيء من القياس؟ قال: فإن شرطوا ذلك وشرطوها وقائع لمن وقعت له مقطوعة؛ فالأرض عندي مشتركة في الأصل يدخل على سبيل القياس، فإن شرطوها له، إلا أنهم شرطوا عليه قطعها؛ فلا يبين لي إلا أنها له بأرضها وقياسها على ما ثبت من القياس من النخل في شركتهم.
قلت له: فإن كانت وقائع، أتكون أرضها مشتركة لجميع الشركاء شرعا في تلك البقعة، إذا كان نصيب أحدهم وقع خلف نصيب الأوسط، وكانت النخلة في النصيب الذي في حد الجواب، أم إنما يكون لهم لمن قايست نخلة نخل هذه المخشاة النخلة من نصيبه، وسقط(1) من لم يكن يستحق شيئا من القياس؟
(1) ق: يسقط.