قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٩٥

السنة؛ كان عندي على الأغلب؛ فيعجبني أن يكون عندي على الأوسط من ذلك، وما هو يعرف بين الناس أن يحملوا عليه.

قلت له: أرأيت إن طلب أحدهم أن يباع جذبا، وطلب الآخر أن يتركه رؤوسا؟ قال: قد مضى القول في ذلك، وإنما هو ينظر في ذلك إلى السنة في البلد إذا اتفقت(1)، والأغلب إذا عرف واختلف، والأوسط إذا لم يعرف الأغلب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: إن قسم النخل إذا لم يتفق أهلها على التحري فيما بينهم؛ فقسمها على وجه الحكم بالقيمة، وكذلك الشجر النابت كرمان وغيره مما يشاركه في غلته، وكذلك الدواب والعبيد والأواني والثياب والأسلحة، كل ذلك قسمه بالقيمة، وإن كان في الشركاء يتيم أو مجنون أو أعجم، ولهم أوصياء أو وكلاء، فإن كان فيهم غائب وله وكيل؛ قسم ذلك بحضرة العدول من أهل الخبرة بقيمة الأموال، وأما قسم الأرض والزرع في قياسها، وقسم الماء بالتجزي(2) يقسم أجزاء متساوية /73/ وباجتهاد رأيهم في إصابة العدل، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وفي المحدود إذا كان مكتوبا، وحدّه من النخلة الفلانية وما أشبه ذلك، أيكون هذا المحدود داخلا في البيع والقسم والوصية، كان من جنس ذلك أو لم يكن، أيحكم بنقضه أم هو خارج أم كيف الحكم؟

(1) هذا في ق. وفي الأصل: انفقت.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: لتجزي.

٢١٬٠٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.