قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٩٦

الجواب: إن كان من جنسه؛ فهو داخل به، وإن كان من غير جنسه؛ فهو خارج منه، والمحدود يختلف والمعاني لذلك، وإن كان غير هذا المتاع(1) أرضا والمحدود نخلا؛ فالنخلة خارجة من المحدود، وإن كان المحدود أرضا ونخلا وعمارة؛ فهو خارج أيضا ورأس كل شيء منه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: فيمن يحضره محدود فيها، وحدّه من النخلة الفلانية أو الجدار أو السدرة أو ما أشبه ذلك، أيكون هذا المحدود داخلا في البيع أو القسم أو الوصية، أو غير ذلك أم لا؟

الجواب: إنه لا يدخل فيما ذكرت، وهو خارج من البيع أو القسم أو الوصية أو الإقرار وليس هو كالجامود، ويحكم بنقضه هكذا وجدته في جواب صالح بن وضاح، وجدي(2) عبد الله بن مداد، وورد بن أحمد بن مفرج ? جميعا، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: المباع.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: وحدى.

٢١٬٠٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.