الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ١٠١العبد يوما، ويتركه يوما بقدر حصته، والله أعلم. فعلى هذا إذا كانوا يعرفون مياههم في هذا الفلج ولا يعرفون أوقاتها؛ قسمت على ما قال صاحب الجواب في جوابه، والله أعلم.
ووجدت مسألة في الأثر، وقد كتبت منها بعضها وهي هذه: وسألته عن رجل متقدم في فلج، وقد ضم إليه مياههم أو بعضهم يساقي بينهم، كل من أراد أن يسقي جاء إليه أعطاه لزراعته، وقد تراضوا بذلك، هل يجوز لمن أعطاه منهم بقدر مائه، ولا يعرف ماؤه بعينه ولا غيره؟ قال: هكذا عندي إذا اتفقوا على ذلك.
[قلت له: ولو أعطاه أكثر من مائه، هل يجوز له ذلك](1)؟ قال: عندي أنه لا يجوز. هذه المسألة طويلة كتبت بعضها والله [أعلم] هذا من كتاب الكفاية. /79/ انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ?: وفي ورثة رجل بينهم بئر لأرض مقسومة، كيف تكون قسمة الزجر بينهم على قدر حياة الزرع، أو على عدد الأيام، حيي(2) الزرع أو مات؛ لأن الأرض فيها ما يحمل على ثلاثة أيام، ومنها ما يحمل على عشرة أيام؟
الجواب: إن البئر تقسم بالأيام على عدد الأسهم، فمن كان له ثلث الطوي؛ فله يوم من ثلاثة أيام، ومن كان له أربع؛ فله يوم من أربعة أيام، وأما على قدر العطش؛ فلا أعلمه، والله أعلم.