الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ١١١أن يدعهم هو يزجرونها؛ فمعي أنه قد قيل: إذا لم يمنعهم حصتهم؛ فلا حجة عليه [ … ](1) ويزجروا بقدر حصتهم من الأيام، ويدعون بقدر حصتهم من الأيام.
مسألة: في رجل له بئر في مال رجل آخر أصل، فأراد أن يزجر ماله يومه من البئر، أو أراد أن يسقي مالا له غيره أبعد منه، فأبى صاحب البئر التي في ماله. وقال: "مالك عندي شرب إلا(2) لسقي مالك هذا الذي بقربي، ومالا الرجلان قسمان من قبل، أله أن يسقي ماله غير هذا الموضع أم لا؟ قال: الذي عرفته ووجبته(3) إذا كان له النصف من هذه البئر أو الربع؛ كان له أن يزجر أو ينزف يوما وليلة، ويدع يوما وليلة، والربع مقدار ذلك، إلا أنه إذا كانت المجاري في مال شريكه؛ فلا يلزم شريكه أن يجري عليه الماء في المجاري إلا لماله المتقدم كما ذكروا في الساقية، والله أعلم.
مسألة: وعن بئر بين رجلين لكل واحد نصفها، وهي في مال أحدهما، أراد الذي في /89/ ماله أن يزجر منها مالا آخر، أو يقعد منها أحدا سهما ليزجر منها، أو يبيع له منها (خ: سهما) بيع الخيار أو بيع قطع، هل للمشتري أن يزجر من هذه البئر لماله أم ليس له ذلك، إذا منعه الشريك الآخر إذا قسموها أياما، وهل يكون للذي في ماله البئر ممنوعا من البيع، بين لي ذلك وكذلك إذا كانت هذه البئر تزجر منجورين لكل واحد(4) منجور يزجر منه، وأراد أن يزجر
(1) بياض في الأصل، بمقدار كلمتين.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: لا.
(3) هكذا في النسختين. ولعله: ووجدته.
(4) زيادة من ق.