الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ١١٣منعه بعدما خضر، وبذره مطروح في أرضه ولا يقتل خضرته، ويكون له حصته من القعادة.
الجواب: فهذا له أن يسقي حتى يستفرغ حصة من أقعده، وإن تكن البئر مقسومة لكل واحد منهم وقت معروف؛ فلا يجوز له أن يسقي، ويسقي من وقت البائع، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل في أرضه بئر له ربعها، ولآخر ربعها، ولآخر نصفها وماء البئر فاضل على تلك الأرض التي تشرب من تلك البئر، فاشترى أحد الشركاء أرضا ليس لها ماء من هذه البئر قطعا أو بيع خيار، أو استقعدها فأراد أن يسقيها من نصيبه من هذه البئر، فمنعه الذي في أرضه البئر والماء فاضل، هل له منعه أم لا.
الجواب: فنعم، له منعه؛ لأنه لا جري عليه إلا للأول، والله أعلم. وكذلك إن اشترى من في أرضه البئر أرضا أو شبه ما وصفته إلى جانب /91/ أرضه، فأراد سقيها وزراعتها من هذه البئر، هل لشركائه منعه من ذلك أم لا؟
الجواب: فلا يمنع من نصيبه؛ لأن المجاري في أرضه، والله أعلم.
مسألة: وعن بئر في مال رجل ومصبها ومجراها، وخبّ هذه البئر في مال جاره فأراد الذي في ماله البئر والمصب أن يخرج ماء هذه البئر إلى أرض لم يكن لها في البئر شيء، فمنعه الذي عليه الخب(1) في ماله، هل له منعه، أو أراد الذي في ماله الخب أن يخرج الماء إلى أرض ليس لها شرب من البئر، فمنعه الذي له
(1) هذا في ق. وفي الأصل: الحب.