قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١١٩

الوصي إخراج الوصية أعطى كل واحد منهم حصته؟ قال: لا، ليس لهم أن يقسموا ذلك المال إلا أن يفدوه /97/ بالثمن ثم يقسّموه.

قلت له: فإن هم قالوا: نحن نقسم المال، فإذا أردتم(1) إخراج الوصية أعطيناه قيمة المال؟ قال: ليس لهم ذلك.

قلت له: فهل لهم أن يثمروا ذلك المال ويأكلوه، وما أغلّ ذلك المال أيضا؟ قال: إن قال الموصي: قد جعلت هذا المال لهذه الوصية، أو هذا المال لهذه الوصية حجة أو غيرها؛ فليس للورثة أن يثمروا ذلك المال، ويكون المال وما أثمر للوصية، وأما إذا قال: هذا المال في هذه الوصية أو هذه الوصية في هذا المال؛ فللورثة أن يثمروا ذلك المال ما لم يخرج الوصي الوصية ويبيعه.

قلت له: فإذا كانت الوصية التي أوصى بها الموصي في ماله محدود، وكان لها مال محدود فلم يخرج الوصية، أو(2) التي أوصى بها فيه وجعل لها، فهل للوصية غير ذلك؟ قال: لا.

قلت له: فإن أخرج المال الذي جعل فيها الوصية ما تخرج به الوصية جملة(3)، أو تنفذ منه فأراد أحد الورثة أن يفدي حصته من المال بالقيمة مما أخرج من الثمن فقال المشتري: "لا أشتريه إلا جملة"، فإن أخذ حصته، انكسر ثمن المال، أخذ ولم يبلغ ثمن الوصية؛ قال: ليس له ذلك إلا أن يأخذ المال جملة بالثمن الذي قد أخرج مما يخرج بالوصية، وإلا فليس له أن يأخذ حصته وحدها،

(1) هذا في ق. وفي الأصل: أرادتهم.

(2) زيادة من ق.

(3) زيادة من ق.

٢١٬٠٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.