قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٢٠

إذا كان ذلك يكسر الثمن وتخرج به الوصية، قال: وهذا سبيل المودع من الوصايا، قال: وكذلك إذا كان مما خلّف الميت /98/ إذا بيع جملة؛ أخرج وفاء دينه الذي عليه، وإذا أخذ أحد من الورثة شيئا من حصته، انكسر الثمن ولم يبلغ وفاء دينه؛ فليس لهم ذلك أيضا، وهو سبيل المودع للحقوق، قال: وكذلك الوصية إذا كانت تخرج من ثلث المال الموصي إذا بيع جملة، وإذا فرق وأخذ أحد من الورثة حصته بما أخرج من الثمن انكسر الباقي من الثلث عن الوصايا؛ لم يكن ذلك للورثة إلا أن يأخذوا حصصهم جملة في هذا كله، ويأخذ واحد منهم حصته، وجملة الثلث في الوصايا إلى جملة المال في الدين أو المال الذي جعل للوصية بالثمن الذي أخرج لا ينكسر على الوصية، ولا أهل الديون في كثرتهم، وليس له أن يأخذ حصته من ذلك ويدع ما بقي فينكسر على الوصايا أو على الديون.

قلت له: فهل للورثة إذا أرادوا أن يفدوا أموالهم إذا بيعت في الوصايا أو الحقوق إذا طلبوا المدة في ذلك؟ قال: نعم، لهم في ذلك، ما(1) للشفيع ثلاثة أيام من بعد أن يرد في المال ويأخذه قلة(2) المدة في الثمن ثلاثة أيام، وإلا فليس له شيء بعد الثلاث، ويثبت البيع للمشتري.

مسألة: جواب من أبي القاسم سعيد بن قريش: وسألته عن الرجل نهب أموالا وقتل رجالا، ثم مات وخلف مالا بفيء بما قد جناه، وضمن ولم يوص به أحدا من الورثة، أيجوز للورثة /99/ الانتفاع بشيء من هذا المال ويقسّمونه

(1) ق: لا ما.

(2) هكذا في النسختين.

٢١٬٠٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.