قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٢٢

قلت: وكذلك من أخذ الزكاة من هذا المال، أيكون ضامنا أم لا؟ قال: لا ضمان عليه، والله أعلم.

قلت: وكذلك إن حضر هذا الهالك صاحب الضمانات رجل من الناس في موضعه (خ: مرضه)، وهو يعلم أن عليه [هذه الحقوق، ولم يذكره بالخروج منها لمعرفته أنه هو](1) عالم بها غير جاهل، يكون سالما من الإثم إذا لم يذكره بالخروج منها أم لا؟ قال: الذي وجدت في مثل هذا أنه إذا رجا فيه غير القبول؛ لم يلزمه ذلك، والله أعلم.

وكذلك إذا كان عالما بالحقوق التي على الهالك، ولا يعلم أن الورثة عالمون بها، أيلزمه أن يعرفهم بها أم لا؟ قال: الذي عرفت أنه ليس بحجة عليهم، وإذا(2) طلب أهل الحقوق إليهم ذلك؛ كان عليه أن يعلم أصحاب الحقوق إذا احتاجوا إلى ذلك، والله أعلم.

قلت: فإن كان يعلم أن الورثة عالمون بما جنى والدهم ولم يوص بذلك، وجهلوا لزوم ذلك في ماله، أعليه أم لا؟ قال: نعم، عليه أن ينكر عليهم ويعلمهم ذلك.

قلت: وكذلك إن كان الورثة يتامى أو أغيابا(3) وبلّغا أو حضرا، فعلم بعضهم ولم يعلم الباقون، وأراد الخلاص من علم، كيف يصنع، أيترك الواجب له

(1) زيادة من ق.

(2) ق: إذا.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: أغيانا.

٢١٬٠٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.