قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٢٥

على بعض، فإذا استوت السهام؛ ضرب عليها بالسهام، فإذا كانت على هذا؛ لم يكن للأيتام غير إذا بلغوا، ولو باع صاحب الدّين نصيبه وغير الأيتام في القسم من أدركوه، وأما على القسمة الأولى؛ فلا غير لهم، وجائز لصاحب الدّين أن يبيع نصيبه في الدّين، ولكن ضرب السهم للحاكم لا يكون إلا بعد صحة الميراث عنده على كذا وكذا من السهام، وصحة المال أنه للهالك وصحة الورثة، والله أعلم.

مسألة لغيره: وهل يجوز للورثة قسم الديون التي في الأوراق؟ قال: لا يحلّ قسمها، والله أعلم.

٢١٬٠٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.