الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ١٢٧الموضع، فإن قال صاحب الأرض: إنه لا يعرف الحفر في مواضعها، وكان في أصحاب الحفر يتيم أو غائب؛ لم يعرف(1) صاحب الأرض إلى الأرض /105/ حتى يخرج للقوم حفرهم حيث شاء، ولا يعذر بجهالته أو يدعونها جميعا حتى يبلغ اليتيم ويحضر الغائب، أو يتفقوا(2) على شيء معروف أو يخرج صاحب الأرض الحفر، ويقول: هذه مواضع حفركم مع يمينه، والله أعلم.
مسألة: بخط الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: قال الناسخ: وجدت في أحكام القاضي أبي زكرياء: وعن رجل قال لولده وأقرّ في ماله في موضع من ماله قلة لفلان، ولم يحد ذلك الموضع ثم مات المقر، ولا يعرف ولده في أي موضع من ذلك الموضع تلك، ولا لما تلك القلة من الأرض؟ قال: يخرج حيث شاء من ذلك الموضع قلة وما دار بها ثلاثة أذرع لمن أقر له به والده، وليس عليه أكثر من ذلك.
قلت: فإن قال في هذا الموضع قلة ليس لي، أو قال ليس لنا؟ قال: كله سواء، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: سألت عن نخل بين رجل أو امرأة، ثم إن المرأة خرجت من عمان، ولم يحب(3) الرجل أن يتعرّض بثمرة النخلة فباع لرجل حصته من تلك النخلة (ع: وأرفده حصته)، والذي اشترى النخلة رجل ليس بثقة، ولعل يأكل حصته وحصة المرأة؟ فعلى ما وصفت: فإن كان هذا الرجل