قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٢٨

الذي له الحصة في النخلة يريد أن يأكل حصته من ثمرة هذه النخلة، ويدع حصة المرأة في رأس النخلة، وقد أجاز ذلك أبو المؤثر ?، وأنا آخذ بذلك، وإن كان هذا الرجل تنزّه عن /106/ النخلة وسلم حصته إلى من لا يثق(1) به، ويتهمه أن يأتي على جملة هذه النخلة؛ فقد بلغنا عن موسى بن علي ?: أنه لم يجز ذلك، وأنا آخذ بذلك (خ: بهذا)، والله أعلم بالصواب.

مسألة: ومن غيره: روى لنا بعض من عنده معرفة أن رجلا جاء إلى موسى بن علي ?، فسأله أن يعطيه حصته له من سدرة، فقال للسائل: "سل غيرنا"؛ فعندنا يوجد كأنه لم يحب(2) أن يسلم إليه حصته فيمكنه من حصة شريكه.

قال محمد بن روح النجار: وسمعته يقول: إنه سأله سيّار بن سعيد(3) حصة له في أرض، وطلب أن يزرع فيها فامتنع. وقال: إن له فيها شركة ولعله خاف منه على حصة شريكه، والله أعلم. وينظر فيه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يتق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يجب.

(3) ق: سيار بن محمد.

٢١٬٠٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.