قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٣٢

مسألة: ابن عبيدان: وفيمن مات وترك ورثة يتامى وبالغين وابنا غائبا [لا ترجا](1) أوبته، إلا أن يشاء الله، فاقتسم الأولاد الحاضرون ما خلّفه أبوهم، ولم يرفعوا للغائب سهما، وقالوا: إن أخانا قد مات وباعوا ما خلّفه أبوهم، فاشترى رجل منهم سيفا وسلم الثمن إلى المنادي، ثم أراد الخلاص من ذلك، والسيف(2) قائم العين بيده كيف يفعل؟ قال: إن كان صحّ عند هذا المشتري أن الورثة فيهم غائب له حق في هذا الميراث في ظاهر الحكم إن لم يصح موته عنده إلا بدعوى الورثة؛ ففي ذلك اختلاف؛ قول: يثبت له نصيب الحاضرين، ويكون الغائب شريكه في السيف. وقول: يبطل البيع كله، فعلى هذا القول إذا رده(3) /110/ على اليد التي قبضه منها؛ فذلك وجه من وجوه الخلاص له من هذا السيف، ويأخذ ما سلمه من الثمن إن كان سلم ثمنا، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: السيف.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: رد.

٢١٬٠٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.