الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ١٣٢مسألة: ابن عبيدان: وفيمن مات وترك ورثة يتامى وبالغين وابنا غائبا [لا ترجا](1) أوبته، إلا أن يشاء الله، فاقتسم الأولاد الحاضرون ما خلّفه أبوهم، ولم يرفعوا للغائب سهما، وقالوا: إن أخانا قد مات وباعوا ما خلّفه أبوهم، فاشترى رجل منهم سيفا وسلم الثمن إلى المنادي، ثم أراد الخلاص من ذلك، والسيف(2) قائم العين بيده كيف يفعل؟ قال: إن كان صحّ عند هذا المشتري أن الورثة فيهم غائب له حق في هذا الميراث في ظاهر الحكم إن لم يصح موته عنده إلا بدعوى الورثة؛ ففي ذلك اختلاف؛ قول: يثبت له نصيب الحاضرين، ويكون الغائب شريكه في السيف. وقول: يبطل البيع كله، فعلى هذا القول إذا رده(3) /110/ على اليد التي قبضه منها؛ فذلك وجه من وجوه الخلاص له من هذا السيف، ويأخذ ما سلمه من الثمن إن كان سلم ثمنا، والله أعلم.
٢١٬٠٩٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.