قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٣٣

الباب السادس عشر في قسمة المال إذا كان له خراب

ومن كتاب بيان الشرع: وعن قوم قسّموا أرضا لهم لها نقوض كثيرة، ولم تذكر النقوض عند القسم، فبعض السهام يليه نقوض، وبعض لا يليه نقوض؛ قال: إن كان النقض قد عمر قبل القسم؛ فهو بينهم، وإن كان النقض لم يعمر؛ فقد قيل فيه قولان؛ فقال من قال: لكل حصته منه. وقال من قال: هو لمن يليه حيث لم يستثن عند القسم، فأما رأيي وعسى قد حفظت ذلك عن والدي أن لكل سهم ما يليه من النقوض، وأما موسى فرأيته مشى إلى ما جرى فيه القسم، فأعطي الأرض ما يليها من النقض الذي لم يكن فيه عمران. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢١٬١٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.