قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٣٤

الباب السابع عشر في قسمة الأموال إذا لم يشترط لها طريق ولا مسقى(1) ولا مورد ولا بئر

ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن أرض بين شركاء قسّموها ولم يشترطوا مسقى، كيف تشرب؟ قال: تسقى من حيث عودت، تشرب ويسقي كل واحد حصته بلا أن يكون ضرر على أحد من الشركاء إذا كانوا يصلون إلى أرضهم من واد أو ظاهر أو طريق، وإلا كان له طريق ويمر على مائه إلى ماله، وتحمل ثمرته ولا يكون إلا على وجه العدل في /111/ ذلك بينهم، وإن كان في ذلك غبن(2) أو مضرة على أحدهم؛ نظر العدول في ذلك القسم وعدلوا بينهم.

مسألة: وعن أرض خلّفها رجل وقسموها وراثه، وهم ثلاثة أنفس، وفيها أرض سفلى وأرض عليا، ووقع للإثنين الأرض السفلى، ولأحدهما ساقية على الآخر، والساقية بين الأرض العليا والسفلى، ولم يشترطوا عند القسم أن الطريق تكون على أحدهم، على من تكون طريق صاحب السهم الأسفل؟ وإن كانوا اشترطوا السواقي في موضع والطريق في موضع؛ فهي ما شرطوا، وإن كانت الطريق والسواقي على ما كانت عليه قبل القسم، فإن بان على أحد ضرر؛ انتقض القسم، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يسقي.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: غين.

٢١٬١٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.