قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٣٦

الطريق الحادة(1) أقرب؛ جاز قسم الطريق(2) مالا بينهم، وكل يدخل حيث جاز له إلى قسمه، وإن لم يكن لهن طريق غيرها؛ ثبتت ولم يجز قسمها، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وقيل: إذا لم يقع شرط بين الشركاء في السواقي؛ فهو منتقض، وهو قول حسن. وقول: إن السواقي تكون كما كانت من قبل، والله أعلم.

(1) ق: الجادة.

(2) زيادة من ق.

٢١٬١٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.