الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ١٣٦الطريق الحادة(1) أقرب؛ جاز قسم الطريق(2) مالا بينهم، وكل يدخل حيث جاز له إلى قسمه، وإن لم يكن لهن طريق غيرها؛ ثبتت ولم يجز قسمها، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وقيل: إذا لم يقع شرط بين الشركاء في السواقي؛ فهو منتقض، وهو قول حسن. وقول: إن السواقي تكون كما كانت من قبل، والله أعلم.
٢١٬١٠٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.