قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٣٧

الباب الثامن عشر في قسمة المال إذا كان فيه ليتيم أو غائب حصة وأعدم الشريك من يقاسمه في ذلك، وفي [نفقتها وغيرها في جواز الأكل](1) والشراء من حصصهم

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح بخط أبي الحسن ومشورته ?: ورد كتابك رحمك الله، ووقفت /113/ على ما ذكرت فيه من رجل له مال وله شريك يتيم أو غائب، لا يعرف حيّ أو ميت، واحتاج هذا الرجل إلى أن يخرج له حصته من هذا المال عن حصة شريكه، فلم يجد أحدا يقوم له في ذلك، أو وجد في البلد من لا يثق به على قسم هذا المال، هل يجوز أن يثمر من النخل بقدر حصته، ويزرع في الأرض بقدر ذلك، ويترك الباقي بحاله، أو ترى أن القسم أولى، ولو كان الذين يلون القسم غير ثقات؟ فعلى ما وصفت: فإنا لا نحب أن يكون القسم إلا عن تراض (خ: عن أمر) عدول ثقات، فإن لم يمكنه ذلك؛ فإنا نرى له أن يحصد تمره من النخل بمقدار حصته، ويدع الباقي في رؤوس النخل.

ورفع لنا أبو الحواري ? عن أبي المؤثر ?: أنّ رجلا من أهل بلدنا يقال له: محمد بن النعمان بن هذيب بن عبد الملك بن جيفر أنه كان مشاركا له ابن عمه لجده في شيء من النخل، يقال له مرزوق بن ربيع بن جيفر وكان مرزوق غائبا، فأخبرنا أبو الحواري عن أبي المؤثر أنه أجاز لمحمد بن النعمان أن

(1) ق: وفي بعضهما وغيرهما وفي جواز الأكل.

٢١٬١٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.