الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ١٣٩على قدر غلاها ورخصها، وأقام الثقات لليتامى وكلاء يقبضون سهامهم وميّزوا المال على القيمة، وأقاموا السهام وأخذ كل واحد منهم سهمه وقبضوا الوكلاء سهام الأيتام إذا رأى العدول /115/ عدلا بينهم، هل يكون هذا القسم جائزا(1) تاما، وهل يسلم هؤلاء القسام؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان العدل(2) وأهل البصر لهم معرفة فيما دخلوا فيه ورأوا أن ذلك(3) هو العدل، وعلى ذلك جرى القسم بالقيمة؛ فإنا نرى ذلك جائزا إن شاء الله، ونرجو أنه الحق، ونرجو للقسام السلامة مما فعلوا ودخلوا فيه، ونرجو لهم الأجر على ذلك، وبالله التوفيق.
مسألة: ومن جواب أبي إبراهيم فيما يوجد إلى الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب ?: في أمر مقاسمة اليتامى، وكذلك مقاسمة الشركة التي لك عندهم إن كان لهم وصي ثقة أو مستور؛ فالمقاسمة بأمره تكون، كان الوصي رجلا أو امرأة، وقد سمعنا إن كان الوصي رجلا أو امرأة لا يقدر على الوقوف إلى الأموال، أمر من يقوم مقامه في المقاسمة، ويكون ذلك بعلمك، أو يخبر من تثق به من الصالحين اثنان منهم إن شاء الله، تدبر أخي كتابي فإني إلى الضعف في جميع أموري، وحفظنا أنه إن لم يكن لليتيم وكيل ولا وصي، اجتمع نفر من الصالحين ممن يبصر الأقسام وأقاموا لليتامى وكلاء كل واحد منهم يحصر(4) سهمه ويقبضه منهم، ثم يتول العدول قسم المال بين البالغ من الورثة
(1) هذا في ق. وفي الأصل: حائزا.
(2) هكذا في النسختين. ولعله: العدول.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: هذا ذلك.
(4) زيادة من ق